آداب التجارة

آداب التجارة


كنا قد ذكرنا كلاماً حول فضل التكسب وآدابه يشمل التجارة بما هي وسيلة من وسائل التكسب وطلب الرزق، بل وإن فيه حثاً عليها باعتبارها وسيلة مميزة ومرغوبة في النشاط الاقتصادي؛ وذلك الذي ذكرناه نافع هنا، ويستحسن استذكاره والعودة إليه، لكنَّ ثمة أموراً مستحبة خاصة بالعمل التجاري ينبغي ذكرها هنا لتكون حاضرة في قلب المؤمن في مقدمة إقباله على التجارة وعمله فيها تهذيباً لنفسه وتقرباً إلى ربه تبارك وتعالى، وهي أمور نقدمها كما يلي:


أولاً: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة ويتفقه فيها بالقدر الذي يناسب عمله فيها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي نتيجة جهله بأحكامها. كذلك فإنه يكره له التعرض للكيل أو الوزن أو غيرهما من المقادير إذا لم يكن خبيراً بها خوفاً من وقوعه في الخطأ.


ثانياً: يكره أن يكون أول الداخلين إلى السوق، ويستحب أن يتشهد الشهادتين عند جلوسه فيه للتجارة، ويكره أن يبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، كذلك يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ إضافة إلى ذلك، فإنه يحرم عليه عرض بضاعته في أرصفة الطرقات، أو في الطرقات، إذا  أضرت بالمارة، كما تقدم تفصيله في أحكام الطرق (أنظر المسألة:50وما بعدها).


ثالثاً: يكره مدح البائع سلعته، وكذا ذم المشتري لها، وكتمان العيب الموجود فيها، نعم إذا كان المشتري قد طلب منه بيان عيوبها فلم يذكرها وأكّد له سلامتها كان ذلك منه كذباً محرماً، وكذلك لا يجوز كتمان العيب إذا كان مما ينطبق عليه عنوان الغش كما سيأتي بيانه. ويكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً، وإلا حرم، بل إن حلفه كاذباً من الكبائر، وهو ما يسمى بـ(اليمين الغموس). ويستحب أن يكبر الله تعالى عند العقد.


رابعاً: يستحب أن يساوي بين المشترين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره مثلاً، أو بين إبن البلد والغريب، أو نحو ذلك، نعم لا بأس بالتفريق بينهم لمرجحات شرعية، كالفقر والعلم والتقوى ونحوها. ويكره الربح على المؤمن، وعلى الموعود بالإحسان والمراعاة في الثمن زيادة عن الحاجة؛ كما أنه يكره منافسة المؤمن في الحاجة التي يرغب في شرائها بسعر معين فيزيد عليه لشرائها دونه، إلا في )المزاد العلني(  أو ما يشبهه مما يكون المقام فيه مقام طلب الزيادة، وكذا لا تكره الزيادة في صورة ما لو انصرف أحدهما عن المعاملة أو علم عدم تمامها بينهما؛ ويكره منافسة البائع فيما يعرضه على المشتري وقيام غيره بعرض مبيع آخر عليه ليبيعه دونه؛ ويكره للمشتري طلب تنقيص الثمن بعد العقد؛ ويستحب للبائع أن يأخذ الناقص ويعطي الزائد.


كنا قد ذكرنا كلاماً حول فضل التكسب وآدابه يشمل التجارة بما هي وسيلة من وسائل التكسب وطلب الرزق، بل وإن فيه حثاً عليها باعتبارها وسيلة مميزة ومرغوبة في النشاط الاقتصادي؛ وذلك الذي ذكرناه نافع هنا، ويستحسن استذكاره والعودة إليه، لكنَّ ثمة أموراً مستحبة خاصة بالعمل التجاري ينبغي ذكرها هنا لتكون حاضرة في قلب المؤمن في مقدمة إقباله على التجارة وعمله فيها تهذيباً لنفسه وتقرباً إلى ربه تبارك وتعالى، وهي أمور نقدمها كما يلي:


أولاً: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة ويتفقه فيها بالقدر الذي يناسب عمله فيها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي نتيجة جهله بأحكامها. كذلك فإنه يكره له التعرض للكيل أو الوزن أو غيرهما من المقادير إذا لم يكن خبيراً بها خوفاً من وقوعه في الخطأ.


ثانياً: يكره أن يكون أول الداخلين إلى السوق، ويستحب أن يتشهد الشهادتين عند جلوسه فيه للتجارة، ويكره أن يبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، كذلك يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ إضافة إلى ذلك، فإنه يحرم عليه عرض بضاعته في أرصفة الطرقات، أو في الطرقات، إذا  أضرت بالمارة، كما تقدم تفصيله في أحكام الطرق (أنظر المسألة:50وما بعدها).


ثالثاً: يكره مدح البائع سلعته، وكذا ذم المشتري لها، وكتمان العيب الموجود فيها، نعم إذا كان المشتري قد طلب منه بيان عيوبها فلم يذكرها وأكّد له سلامتها كان ذلك منه كذباً محرماً، وكذلك لا يجوز كتمان العيب إذا كان مما ينطبق عليه عنوان الغش كما سيأتي بيانه. ويكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً، وإلا حرم، بل إن حلفه كاذباً من الكبائر، وهو ما يسمى بـ(اليمين الغموس). ويستحب أن يكبر الله تعالى عند العقد.


رابعاً: يستحب أن يساوي بين المشترين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره مثلاً، أو بين إبن البلد والغريب، أو نحو ذلك، نعم لا بأس بالتفريق بينهم لمرجحات شرعية، كالفقر والعلم والتقوى ونحوها. ويكره الربح على المؤمن، وعلى الموعود بالإحسان والمراعاة في الثمن زيادة عن الحاجة؛ كما أنه يكره منافسة المؤمن في الحاجة التي يرغب في شرائها بسعر معين فيزيد عليه لشرائها دونه، إلا في )المزاد العلني(  أو ما يشبهه مما يكون المقام فيه مقام طلب الزيادة، وكذا لا تكره الزيادة في صورة ما لو انصرف أحدهما عن المعاملة أو علم عدم تمامها بينهما؛ ويكره منافسة البائع فيما يعرضه على المشتري وقيام غيره بعرض مبيع آخر عليه ليبيعه دونه؛ ويكره للمشتري طلب تنقيص الثمن بعد العقد؛ ويستحب للبائع أن يأخذ الناقص ويعطي الزائد.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية