يُراد بالماء المضاف:
أ ـ الماء النقي الممزوج بعنصر آخر يغير لونه أو طعمه أو رائحته، مثل الماء الممزوج بالسكر أو الملح أو الحبر أو الشاي أو غير ذلك.
ب ـ كلّ عنصر سائل يختلف في حقيقته عن الماء، مثل ماء الورد وعصير البرتقال والرمان والنفط وغير ذلك.
ولا يعدّ ماء البحر، ولا الماء الآسن المائل للخضرة ونتانة الطعم والرائحة، ولا الماء الملون بلون التربة الحمراء أو البيضاء، من الماء المضاف، نعم إذا كثر التراب في الماء فصار وحلاً، أو تكثفت الخضرة في الماء الآسن، بنحو لم يعد عرفاً ماءً مطلقاً، أصبح بذلك ماءً مضافاً.
م ـ 118: الماء المجهول حالته السابقة إذا شك في كونه ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، ولا تجري عليه أحكام الماء المطلق، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويتنجس بمجرّد الملاقاة للنجس أو المتنجس، قليلاً كان أو كثيراً.
م ـ 119: الماء المضاف طاهر في نفسه إلاَّ ما نص الشرع على نجاسته كالبول والدم ونحوهما من الأعيان النجسة، وهو غير مطهر لغيره، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، وينفعل بمجرّد الملاقاة لعين النجاسة أو المتنجس قليلاً كان أو كثيراً، ولا يقبل التطهير مع بقائه على الإضافة، إلاَّ إذا ألقي في الكر أو اتصل به حتى زالت الإضافة عنه وصار ماءً مطلقاً فإنه يطهر حينئذ عند بقاء الكر على إطلاقه وتحلل الماء المضاف وامتزاجه فيه.
م ـ 120: الماء المضاف المتنجس إذا عولج بطريقة التبخير فصار ماءً مطلقاً يحكم عليه بالطهارة، والحكم كذلك في تبخير الأعيان النجسة مثل البول ونحوه، وكذا المجاري، بشرط انعدام خصائص النجاسة من الماء الجديد المتحول عن البخار واستحالته ماءً.
م ـ 121: المحاليل الطبية التي توضع في الماء، إمّا لتنقية الماء من التلوث أو من أجل التداوي بها، إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنه يخرج بذلك عن الإطلاق إلى الإضافة، وكذا الماء الذي توضع فيه الثياب لإخراج الصابون منها فيتغير بلون الصابون بنحو واضح، أمّا التغير الطفيف الذي لا يجعل الماء مضافاً بنظر العرف العادي للنّاس، والذي هو المعيار المعتمد في حالة الشك، فإنه لا يضر في إطلاق الماء.
يُراد بالماء المضاف:
أ ـ الماء النقي الممزوج بعنصر آخر يغير لونه أو طعمه أو رائحته، مثل الماء الممزوج بالسكر أو الملح أو الحبر أو الشاي أو غير ذلك.
ب ـ كلّ عنصر سائل يختلف في حقيقته عن الماء، مثل ماء الورد وعصير البرتقال والرمان والنفط وغير ذلك.
ولا يعدّ ماء البحر، ولا الماء الآسن المائل للخضرة ونتانة الطعم والرائحة، ولا الماء الملون بلون التربة الحمراء أو البيضاء، من الماء المضاف، نعم إذا كثر التراب في الماء فصار وحلاً، أو تكثفت الخضرة في الماء الآسن، بنحو لم يعد عرفاً ماءً مطلقاً، أصبح بذلك ماءً مضافاً.
م ـ 118: الماء المجهول حالته السابقة إذا شك في كونه ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، ولا تجري عليه أحكام الماء المطلق، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويتنجس بمجرّد الملاقاة للنجس أو المتنجس، قليلاً كان أو كثيراً.
م ـ 119: الماء المضاف طاهر في نفسه إلاَّ ما نص الشرع على نجاسته كالبول والدم ونحوهما من الأعيان النجسة، وهو غير مطهر لغيره، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، وينفعل بمجرّد الملاقاة لعين النجاسة أو المتنجس قليلاً كان أو كثيراً، ولا يقبل التطهير مع بقائه على الإضافة، إلاَّ إذا ألقي في الكر أو اتصل به حتى زالت الإضافة عنه وصار ماءً مطلقاً فإنه يطهر حينئذ عند بقاء الكر على إطلاقه وتحلل الماء المضاف وامتزاجه فيه.
م ـ 120: الماء المضاف المتنجس إذا عولج بطريقة التبخير فصار ماءً مطلقاً يحكم عليه بالطهارة، والحكم كذلك في تبخير الأعيان النجسة مثل البول ونحوه، وكذا المجاري، بشرط انعدام خصائص النجاسة من الماء الجديد المتحول عن البخار واستحالته ماءً.
م ـ 121: المحاليل الطبية التي توضع في الماء، إمّا لتنقية الماء من التلوث أو من أجل التداوي بها، إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنه يخرج بذلك عن الإطلاق إلى الإضافة، وكذا الماء الذي توضع فيه الثياب لإخراج الصابون منها فيتغير بلون الصابون بنحو واضح، أمّا التغير الطفيف الذي لا يجعل الماء مضافاً بنظر العرف العادي للنّاس، والذي هو المعيار المعتمد في حالة الشك، فإنه لا يضر في إطلاق الماء.