م -376: لا يكفي في تحقق الهبة إنشاء العقد، بل لا بد - زيادة على ذلك - من قبض الموهوب له للعين الموهوبة ووضع يده عليها كي يملكها، فلو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب، فإذا أرادوا إمضاء الهبة لزمهم إنشاء هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له؛ كذلك فإنه لو مات الموهوب له لم يقم ورثته مقامه في القبض، فتبطل الهبة ويحتاج تمليكهم العين إلى هبة جديدة.
م -377: يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ومن الواضح اختلاف أشكال القبض باختلاف نوع المال الموهوب، ففي المنقولات كالكتاب والثوب يتحقق القبض بإمساكها وضمها إليه، وفي السيارة أو الدابة بأخذ المفتاح أو بالإمساك باللجام، وفي الأرض بأن يخلّي بينه وبينها؛ هذا، ولكنه لا بد في صحة القبض وشرعيته من تحققه بإذن الواهب ورضاه زيادة على عقد الهبة، وهو بالنسبة لما ليس تحت يد الموهوب له واضح، أما إذا كان تحت يده بمثل العارية أو الإجارة، فإنه لا يحتاج إلى إذن الواهب في إبقائه عنده وضمه إلى أمواله، لعدم انفكاك تمليكه للعين التي عنده عن الإذن ببقائها عنده وضمها إلى أمواله.
م ـ378: لا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، كما يجوز تحققه في مجلس آخر غير مجلس العقد؛ ومتى تحقق القبض صحت الهبة وترتبت عليها آثارها من حينه، فإذا كان للموهوب نماء متحقق بعد العقد وقبل القبض، كولد البهيمة أو بيض الطائر، فإنه يكون للواهب لا للموهوب له.
م -379: يقوم الولي مقام الصغير والمجنون في قبض ما وُهِبَ له، ولو وهب الولي أحدهما ما هو في يده كفى ذلك في قبضه له دون حاجة إلى قبض جديد.
م -380: لما كانت الحصة في المشترك المشاع غير متميزة كي يقبضها الموهوب له، فإنه لا بد من أجل الخروج عن إشكال الغصبية من تحقق القبض بإذن الشريك به أو توكيل الموهوب له لذلك الشريك بأن يقبض الحصة الموهوبة نيابة عنه؛ ولكنه لو وضع يده - دون إذنه - على كامل تلك العين التي له فيها حصة مشاعة ليستفيد منها بالنحو الذي يستفيد منه سائر الشركاء وبالنحو الذي كان يضع فيه الواهب يده عليها قبل الهبة لكفاه ذلك في تحقق القبض ولزوم الهبة رغم كونه آثما بذلك التصرف.
م -376: لا يكفي في تحقق الهبة إنشاء العقد، بل لا بد - زيادة على ذلك - من قبض الموهوب له للعين الموهوبة ووضع يده عليها كي يملكها، فلو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب، فإذا أرادوا إمضاء الهبة لزمهم إنشاء هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له؛ كذلك فإنه لو مات الموهوب له لم يقم ورثته مقامه في القبض، فتبطل الهبة ويحتاج تمليكهم العين إلى هبة جديدة.
م -377: يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ومن الواضح اختلاف أشكال القبض باختلاف نوع المال الموهوب، ففي المنقولات كالكتاب والثوب يتحقق القبض بإمساكها وضمها إليه، وفي السيارة أو الدابة بأخذ المفتاح أو بالإمساك باللجام، وفي الأرض بأن يخلّي بينه وبينها؛ هذا، ولكنه لا بد في صحة القبض وشرعيته من تحققه بإذن الواهب ورضاه زيادة على عقد الهبة، وهو بالنسبة لما ليس تحت يد الموهوب له واضح، أما إذا كان تحت يده بمثل العارية أو الإجارة، فإنه لا يحتاج إلى إذن الواهب في إبقائه عنده وضمه إلى أمواله، لعدم انفكاك تمليكه للعين التي عنده عن الإذن ببقائها عنده وضمها إلى أمواله.
م ـ378: لا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، كما يجوز تحققه في مجلس آخر غير مجلس العقد؛ ومتى تحقق القبض صحت الهبة وترتبت عليها آثارها من حينه، فإذا كان للموهوب نماء متحقق بعد العقد وقبل القبض، كولد البهيمة أو بيض الطائر، فإنه يكون للواهب لا للموهوب له.
م -379: يقوم الولي مقام الصغير والمجنون في قبض ما وُهِبَ له، ولو وهب الولي أحدهما ما هو في يده كفى ذلك في قبضه له دون حاجة إلى قبض جديد.
م -380: لما كانت الحصة في المشترك المشاع غير متميزة كي يقبضها الموهوب له، فإنه لا بد من أجل الخروج عن إشكال الغصبية من تحقق القبض بإذن الشريك به أو توكيل الموهوب له لذلك الشريك بأن يقبض الحصة الموهوبة نيابة عنه؛ ولكنه لو وضع يده - دون إذنه - على كامل تلك العين التي له فيها حصة مشاعة ليستفيد منها بالنحو الذي يستفيد منه سائر الشركاء وبالنحو الذي كان يضع فيه الواهب يده عليها قبل الهبة لكفاه ذلك في تحقق القبض ولزوم الهبة رغم كونه آثما بذلك التصرف.