وفيه مسائل:
ـ يعتبر في المُقَر به أمران:
الأول: أن يكون مما يمكن تملكه أو القيام به لكلا الطرفين ليتأتى إلزامه به، وهو كل مال أو عمل أو حق، فلا يشمل ما لو كان المال مما لا يملكه المسلم، كالخمر، فلا ينفذ الإقرار به ولا بثمنه إلا إذا كان المقر والمقر له ذمِّييْن، كما لا يشمل ما لو كان العمل المُقَر بأجرته أو ثمنه حراماً، كالغناء والزنا ونشر البدع ونحوها، فلا ينفذ الإقرار بشيء منها إلا أن يكون الطرفان كافرين مستحلين لها.
الثاني: أن يكون المقر به أمراً يرهق المُقرَّ بَذْلُه وتؤذيه تبعته، كالإقرار بمال أو عين أو حق لغيره عليه، أو نفيه أن يكون له شيء منها على غيره، أو الاعتراف بما يوجب الحد أو التعزير كالزنا والسرقة؛ فلا يقبل الإقرار بشيء منها على غيره مما يعود نفعه لغيره، كأن يقر بأن لزيد في ذمة سعيد ألف دينار، أو بأنه قد زنى أو ما أشبه ذلك إلا من باب الشهادة إذا تمت شروطها، وهو أمر آخر كما لا يخفى؛ وكذا لا يقبل منه الإقرار بما يعود نفعه على نفسه إذا لم يصدقه الغير، كالإقرار بزوجية امرأة، فإن إقراره هذا لا يُلزم المرأة بتمكينه من نفسها إلا أن تصدقه في مدّعاه، فيما يجب عليه ترتيب الأثر على إقراره في الجوانب الأخرى، كحرمة تزوجه من أمها ـ مثلاً ـ ونحو ذلك. (أنظر المسألتين: 451، 457).
ـ لا يعتبر التعيين في جنس المقر به ولا في مقداره، فيصح الإقرار بشيء مبهم من حيث النوع والجنس، كأن يقر بأن لزيد عنده شيئاً من أثاث المنزل أو من الأدوات الكهربائية أو مالاً أو شيئاً أو نحو ذلك؛ فإن كان المقر عارفاً به وعينه بما يناسب المبهم لغة وعرفاً أُلزم به المُقَر له إن صدَّقه، وإلا كان له أن يخاصمه عند الحاكم الشرعي، فإن قدم المُقِر بيّنة يثبت فيها نوع ما أقر به أُلزم بها المُقر له، وإلا كان للمقر له أن يحلفه، ويُلزَم بما حلف عليه. وأما إذا كان المقر غير عارف به لزمهما أن يتصالحا عليه مع الإمكان، وإلا اقترعا.
ـ إذا أقر بشيء ثم عقَّبه بما يضادُّه وينافيه، بأن قال: «لزيد عليَّ عشرة، لا بل تسعـة» سـواءً كان ذلك في كـلام واحـد ـ كما فـي المثال ـ أو في كلامين منفصلين، فإن ادعى أنَّ إقراره الأول كان عن خطأ أو نسيان أو نحوهما وأثبته قُبِلَ منه إقراره الثاني، وإلا ألزم بإقراره الأول.
ـ إذا أقر بنوع من النقد أو الوزن أو الكيل، وكان مما يختلف العرف أو البلدان في تقديره، أخذ بما هو المتعارف في بلد الإقرار إذا كانت هي بلد المقر والمقر له، واتحد فيها العرف، وإلا فمع اختلاف العرف في البلد الواحد أو البلدان المتعددة، ولم يكونوا من بلد واحد، لزم الرجوع إلى المقر في تفسير مراده، فإن صدَّقه المقر له ألزم به، وإن لم يصدقه خاصمه عند الحاكم الشرعي بالنحو المناسب.
ـ إذا أقر بما هو مردد بين الأقل والأكثر لم يكن للمُقر له مطالبتُه بغير الأقل؛ وإذا أقر بدين مؤجل لم يكن له مطالبته بالدين قبل الأجل؛ هذا إذا صدّقه المقر له في الموردين، وإلا خاصمه في كونه أكثر وفي كونه حالاًّ، وجريا في خصومتهما طبقاً لموازين القضاء.
ـ إذا أقر بانتساب شخص آخر له، ولداً أو أخاً أو عمّاً أو نحو ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في جميع ما يترتب على المقر تجاه المقر له، من وجوب النفقة وحرمة النكاح وإشراكه في المال الذي ورثه إذا كان ممن يرث معه. أما ثبوت النسب به وعدمه فأنظر فيه (المسألة: 800 وما بعدها).
وفيه مسائل:
ـ يعتبر في المُقَر به أمران:
الأول: أن يكون مما يمكن تملكه أو القيام به لكلا الطرفين ليتأتى إلزامه به، وهو كل مال أو عمل أو حق، فلا يشمل ما لو كان المال مما لا يملكه المسلم، كالخمر، فلا ينفذ الإقرار به ولا بثمنه إلا إذا كان المقر والمقر له ذمِّييْن، كما لا يشمل ما لو كان العمل المُقَر بأجرته أو ثمنه حراماً، كالغناء والزنا ونشر البدع ونحوها، فلا ينفذ الإقرار بشيء منها إلا أن يكون الطرفان كافرين مستحلين لها.
الثاني: أن يكون المقر به أمراً يرهق المُقرَّ بَذْلُه وتؤذيه تبعته، كالإقرار بمال أو عين أو حق لغيره عليه، أو نفيه أن يكون له شيء منها على غيره، أو الاعتراف بما يوجب الحد أو التعزير كالزنا والسرقة؛ فلا يقبل الإقرار بشيء منها على غيره مما يعود نفعه لغيره، كأن يقر بأن لزيد في ذمة سعيد ألف دينار، أو بأنه قد زنى أو ما أشبه ذلك إلا من باب الشهادة إذا تمت شروطها، وهو أمر آخر كما لا يخفى؛ وكذا لا يقبل منه الإقرار بما يعود نفعه على نفسه إذا لم يصدقه الغير، كالإقرار بزوجية امرأة، فإن إقراره هذا لا يُلزم المرأة بتمكينه من نفسها إلا أن تصدقه في مدّعاه، فيما يجب عليه ترتيب الأثر على إقراره في الجوانب الأخرى، كحرمة تزوجه من أمها ـ مثلاً ـ ونحو ذلك. (أنظر المسألتين: 451، 457).
ـ لا يعتبر التعيين في جنس المقر به ولا في مقداره، فيصح الإقرار بشيء مبهم من حيث النوع والجنس، كأن يقر بأن لزيد عنده شيئاً من أثاث المنزل أو من الأدوات الكهربائية أو مالاً أو شيئاً أو نحو ذلك؛ فإن كان المقر عارفاً به وعينه بما يناسب المبهم لغة وعرفاً أُلزم به المُقَر له إن صدَّقه، وإلا كان له أن يخاصمه عند الحاكم الشرعي، فإن قدم المُقِر بيّنة يثبت فيها نوع ما أقر به أُلزم بها المُقر له، وإلا كان للمقر له أن يحلفه، ويُلزَم بما حلف عليه. وأما إذا كان المقر غير عارف به لزمهما أن يتصالحا عليه مع الإمكان، وإلا اقترعا.
ـ إذا أقر بشيء ثم عقَّبه بما يضادُّه وينافيه، بأن قال: «لزيد عليَّ عشرة، لا بل تسعـة» سـواءً كان ذلك في كـلام واحـد ـ كما فـي المثال ـ أو في كلامين منفصلين، فإن ادعى أنَّ إقراره الأول كان عن خطأ أو نسيان أو نحوهما وأثبته قُبِلَ منه إقراره الثاني، وإلا ألزم بإقراره الأول.
ـ إذا أقر بنوع من النقد أو الوزن أو الكيل، وكان مما يختلف العرف أو البلدان في تقديره، أخذ بما هو المتعارف في بلد الإقرار إذا كانت هي بلد المقر والمقر له، واتحد فيها العرف، وإلا فمع اختلاف العرف في البلد الواحد أو البلدان المتعددة، ولم يكونوا من بلد واحد، لزم الرجوع إلى المقر في تفسير مراده، فإن صدَّقه المقر له ألزم به، وإن لم يصدقه خاصمه عند الحاكم الشرعي بالنحو المناسب.
ـ إذا أقر بما هو مردد بين الأقل والأكثر لم يكن للمُقر له مطالبتُه بغير الأقل؛ وإذا أقر بدين مؤجل لم يكن له مطالبته بالدين قبل الأجل؛ هذا إذا صدّقه المقر له في الموردين، وإلا خاصمه في كونه أكثر وفي كونه حالاًّ، وجريا في خصومتهما طبقاً لموازين القضاء.
ـ إذا أقر بانتساب شخص آخر له، ولداً أو أخاً أو عمّاً أو نحو ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في جميع ما يترتب على المقر تجاه المقر له، من وجوب النفقة وحرمة النكاح وإشراكه في المال الذي ورثه إذا كان ممن يرث معه. أما ثبوت النسب به وعدمه فأنظر فيه (المسألة: 800 وما بعدها).